وكذلك أيام التشريق، قد جاء في الحديث عند مسلم وغيره ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)) فهي من أيام العيد، لا يجوز صيامها إلا ما استثني، "إلا أنه رخص بصومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي" المتمتع إذا لم يجد الهدي عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه الأيام الثلاثة إن لم يتمكن من صيامها قبل يوم العيد صامها أيام التشريق، إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي، حج متمتعا نقول له: أحرم في اليوم السادس، صم السادس والسابع والثامن، وأفطر يوم عرفة لتتقوى على العبادة، إن كان يغلب على ظنه أنه يجد الهدي ثم جاءه يوم العيد ما وجد هدي يصوم أيام التشريق، رخص له في أن يصوم أيام التشريق.
هل يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة قبل إحرامه بالحج؟ متى يحرم بالحج؟ يوم التروية، المتمتع في يوم التروية يوم الثامن، هل نقول: يلزمك أن تحرم بالحج في اليوم السادس لكي تصوم السادس والسابع والثامن، أو ليلة السادس، أو ليلة السابع تصوم السابع والثامن والتاسع على القول بجواز صوم يوم عرفة؟ أو نقول: يجوز له أن يصوم قبل أن يحرم؟ يعتمر يؤدي العمرة ويتحلل منها ثم يصوم ثلاثة أيام ثم يحرم بالحج يوم التروية، يجوز أو ما يجوز؟ نعم لأن النص {ثلاثة أيام في الحج} [(196) سورة البقرة] وفي للظرفية، فمفهومه أنه يحرم بالحج قبل يوم التروية، ليصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة أو قبل يوم العيد على الخلاف في صيام يوم عرفة.
Shafi 17