باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الجاري على طريقة النداء؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟
ولم لا يجوز أن تدخل فيه (يا)؟ وهل ذلك لأنه ليس بنداء، وإنما هو على معنى الاختصاص، كاختصاص المنادي بمعنى النداء؟
وما نظيره من التسوية التي تجري على طريقة الاستفهام في: ما أدري أفعل أم لم يفعل؟
وما حكم قولهم: أما أنا فأفعل كذا وكذا أيها الرجل، ونحن نفعل كذا وكذا
1 / 211