52

Explanation of the Book of Hajj from Sahih Muslim - Abdul Karim Al-Khudair

شرح كتاب الحج من صحيح

Mai Buga Littafi

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

لقائل أن يقول مثل كلام الأخ، النبي ﵊ وقت هذه المواقيت كما وقت للوقوف عرفة، ووقت للمبيت منى، نعم له أن يقول ذلك؛ لكن نقل الإجماع على أنه ينعقد الإحرام، وأن الأمر لا يعدو الكراهة، وإن قال بعضهم إنه بدعة، وابن حزم قال ما هو أعظم من ذلك؛ لكن هو مأثور عن جمع من الصحابة، مأثور عن جمع من الصحابة الإحرام قبل الميقات، ويروى عن علي ﵁ وعن غيره في قوله -جل وعلا-: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] "إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك" وجاء في بيت المقدس والمسجد الأقصى على جهة الخصوص أن الإحرام منه «من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه» فعلى سبيل الخصوص، وإن كان فيه مقال، وأحرم منه ابن عمر ﵁، وأحرم جمع من الصحابة الذي أحرم من البصرة، والذي أحرم من القادسية، ثبت هذا عن الصحابة؛ لكن الأكمل فعل النبي ﵊ لم يحرم من بيته، لم يحرم من مسجده وهو أفضل، فالأكمل أن يحرم من أراد الحج والعمرة من المواقيت، بعض الناس يدخل المسجد النبوي وهو محرم والمظنون به أنه تأهب للإحرام، أو عقد الإحرام من شقته من أجل إيش؟ النسك؛ لكن قد يلتبس الأمر على بعض الجهال فيظن أن هذا الإحرام للزيارة، قد يلتبس هذا، ثم يقتدى به في ذلك، فيكون الجاهل هذا لا يدخل المسجد ليزور المسجد أو يزور النبي ﵊ ويسلم عليه إلا بإحرام، هذه بدعة مغلظة؛ لكن إذا كان القصد أنه تأهب للإحرام، أو عقد نية الإحرام على القول الآخر في مسكنه، ومر ليؤدي صلاة في المسجد أو ليسلم على النبي ﵊ من غير ارتباطٍ بين هذه الزيارة أو الإحرام فالأمر سهل، لكن يبقى أن مثل هذا يمنع سدًا للذريعة؛ لأن بعض الناس تخفى عليه أمور الدين، فيظن من يظن أن للزيارة لمسجده أو لقبره ﵊ تحتاج إلى إحرام، فيلتبس الأمر على الجهال، فهذا يمنع من باب سد الذريعة، يعني كما قيل نظيره في الذين يجرون حول المقبرة من خارجها على الرصيف، مثل هؤلاء ينبغي أن يمنعوا، يبحثون لهم عن مكانٍ آخر، لئلا يقال بعد مدة متطاولة أن الناس كلهم كانوا

2 / 18