وها هنا أمور:
منها: أن المصنف أفرد الصلاة عن السلام، وقد شاع في كلام جمع من العلماء كراهية إفراد أحدهما عن الآخر، وصرح به النووي وغيره، وعزاه الشيخ زروق في «شرح الوغليسية» لجمهور المحدثين، وإن توقف «الحافظ ابن حجر» في إطلاق الكراهية كما نقله عنه تلميذه «السخاوي» في «القول البديع»، وقال: إن إطلاقهم فيه نظر، نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلًا، أما لو صلى في وقت، وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلًا بلا كراهة، فإما أن يجاب عن المصنف بهذا، أو يقال إنه سلم بالنطق، ولا يشترط في ذلك الكتابة، كما قالوه فيما وقع في «خطبة مسلم»، «والتنبيه» وغيرهما من مصنفات أئمة السنة من الاقتصار على لفظ الصلاة فقط كما أوضحته في «السمط» مطولًا، وأوردت أحاديث تدل لما اختاره الحافظ ابن حجر.
ومنها: أنه جاء باسم النبي ﷺ مجردًا عن السيادة والمولوية، وقد قيل: إن ذلك خلاف الأولى لما فيه من ترك كمال الأدب، قال الأبي في شرح مسلم: ما يستعمل من لفظ السيد والمولى - يعني في
1 / 57