Sharhin Kawkab Munir
شرح الكوكب المنير
Editsa
محمد الزحيلي ونزيه حماد
Mai Buga Littafi
مكتبة العبيكان
Bugun
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٧ مـ
قَالَ الْخَطِيبُ١: "أَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ: سَمِعْت، ثُمَّ حَدَّثَنَا. وَحَدَّثَنِي، ثُمَّ أَخْبَرَنَا. وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الاسْتِعْمَالِ، ثُمَّ أَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا، وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الاسْتِعْمَالِ٢".اهـ.
وَإِنَّمَا كَانَتْ "أَسْمَعَنَا وَحَدَّثَنَا" أَرْفَعُ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الاحْتِرَازِ مِنْ الإِجَازَةِ.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ "أَخْبَرَنَا" أَسْهَلُ مِنْ "حَدَّثَنَا" فَإِنَّ حَدَّثَنَا شَدِيدٌ٣. اهـ.
"وَلَهُ" أَيْ لِلرَّاوِي "إفْرَادُ الضَّمِيرِ" بِأَنْ يَقُولَ: سَمِعْت أَوْ حَدَّثَنِي "وَ" لَوْ كَانَ "مَعَهُ غَيْرُهُ، وَ" لَهُ "جَمْعُهُ" أَيْ جَمْعُ الضَّمِيرِ بِأَنْ يَقُولَ: سَمِعْنَا أَوْ حَدَّثَنَا، وَلَوْ كَانَ الرَّاوِي "مُنْفَرِدًا" بِالسَّمَاعِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ٤
"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الشَّيْخُ الإِسْمَاعَ "قَالَ" الرَّاوِي "سَمِعْت وَحَدَّثَ، وَأَخْبَرَ وَأَنْبَأَ وَنَبَّأَ" قَطَعَ بِهِ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ٥.
١ ساقطة من ض.
٢ انظر: الكفاية ص ٢٨٤-٢٨٦ بتوسع. وانظر: تدريب الراوي ٢/ ٨ وما بعدها.
٣ انظر: المسودة ص ٢٨٣.
روى الرامهرمزي والخطيب والشيخ تقي الدين عن الإمام أحمد: أن حدثنا وأخبرنا واحد، وهو مذهب غالب المغاربة.
"انظر: المحدث الفاصل ص ٥١٧، الكفاية ص ٢٨٦، المسودة ص ٢٨٣، شرح نخبة الفكر ص ٢١١، الإلماع ص ١٣٣، تدريب الراوي ٢/ ١٠، قواعد التحديث ص ٢٠٧ وما بعدها، أصول الحديث ص ٢٤٨".
٤ انظر آراء العلماء في ذلك في الكفاية ص ٢٩٤ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، معرفة علوم الحديث ص ٢٦٠، الإلماع ص ١٢٧، شرح نخبة الفكر ص ٢١١ وما بعدها.
٥ ولا يجوز للراوي أن يقول في هذه الحالة: حدثني، ولا أخبرني، بأن يضيفه إلى نفسه؛ لأنه مُشعِر بالقصد، وهو ما لم يقع، وهو ما ذكره عدد من الأصوليين، منهم: الآمدي والعضد والإسنوي ... وقال بعض العلماء: لا فرق في جواز الرواية على الجملة بين كون قراءة الشيخ عن قصد، وكونها اتفاقية، وبه صرح الماوردي والروياني، لكن الفرق في اللفظ فقط.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، نهاية السول ٢/ ٣٢٠، مناهج العقول ٢/ ٣١٨، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، المعتمد ٢/ ٦٦٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤، شرح نخبة الفكر ص ٢١١، شرح الورقات ص ١٩٤، إرشاد الفحول ص ٦١، ٦٢".
2 / 492