925

Sharhin Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editsa

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Bugun

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ مـ

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ وَالْجُمْهُورُ: يَكْفِي جَرْحُ وَاحِدٍ وَتَعْدِيلُهُ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ لا يَزِيدُ عَلَى مَشْرُوطِهِ. وَيَكْفِي فِي الرِّوَايَةِ وَاحِدٌ لا الشَّهَادَةُ. فَتَعْدِيلُ الرَّاوِي تَبَعٌ لِلرِّوَايَةِ وَفَرْعٌ لَهَا؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يُرَادُ لأَجْلِهَا، وَالرِّوَايَةُ لا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ، بَلْ يَكْفِي فِيهَا رَاوٍ وَاحِدٌ. فَكَذَا مَا هُوَ تَبَعٌ وَفَرْعٌ لَهَا. فَلَوْ قُلْنَا: تُقْبَلُ رِوَايَةُالْوَاحِدِ، وَلا يَكْفِي فِي تَعْدِيلِهِ إلاَّ اثْنَانِ١، لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى أَصْلِهِ. وَزِيَادَةُ الْفُرُوعِ عَلَى أُصُولِهَا غَيْرُ مَعْهُودَةٍ عَقْلًا وَلا شَرْعًا٢.اهـ.
وَكَمَا أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مِنْ فُرُوعِ الرِّوَايَةِ: كَذَلِكَ التَّعْرِيفُ.
وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ الْعَدَدَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ. مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقْنِعِهِ. كَالشَّهَادَةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ؛ لأَنَّهَا شَهَادَةٌ، فَاعْتُبِرَ لَهَا الْعَدَدُ٣. رُدَّ بِأَنَّهُ خَبَرٌ لا شَهَادَةٌ٤.
وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ الْعَدَدَ فِي الْجَرْحِ فَقَطْ فِي الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ٥.

١ في ض: ثنان.
٢ انظر: المستصفى ١/ ١٦٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠- ١٥١، تيسير التحرير ٣/ ٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، المسودة ص ٢٧١، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٦، الرفع والتكميل ص ٥١.
٣ وذهب إلى ذلك بعض الشافعية. انظر أدلة هذا الرأي ومناقشتها في "المستصفى ١/ ١٦٢، نهاية السول ٣/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠، تيسير التحرير ٣/ ٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، توضيح الأفكار ٢/ ١٢١، اللمع ص ٤٣، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٦".
٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، اللمع ص ٤٣.
٥ وفي قول يشترط اثنان في الرواية والشهادة، وفي قول يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية والشهادة، وهو قول الباقلاني، واختاره الكمال بن الهمام وأكثر الحنفية. وقال الإمام محمد: يشترط اثنان في تزكية الشهادة لطمأنينة القلب. وقال الخصاف: يشترط العدد بتزكية العلانية دون السر.
"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٨- ٥٩، كشف الأسرار ٣/ ٣٧- ٣٨، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢، توضيح الأفكار ٢/ ١٢١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٦٣، الكفاية ص ٩٦، المغني ١٠/ ٥٨، ٦٠".

2 / 425