769

Sharhin Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editsa

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Bugun

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ مـ

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
وَهَذَا التَّفْصِيلُ قَالَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيِّ١.
وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ وَالشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ: إنْ صَرَّحُوا بِالتَّسْوِيَةِ لَمْ يَجُزْ، وَإِلاَّ جَازَ لِمُوَافَقَتِهِ لِكُلِّ٢ طَائِفَةٍ٣.
قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ، قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَإِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ عُلِمَ٤ اتِّحَادُ الْجَامِعِ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ جَارٍ٥ مَجْرَى النَّصِّ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ كَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؛ مَنْ٦ وَرَّثَ إحْدَاهُمَا وَرَّثَ الأُخْرَى، وَمَنْ مَنَعَ مَنَعَ؛ لأَنَّ الْمَأْخَذَ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ الرَّحِمِيَّةُ٧. اهـ.
"وَلا" يَحْرُمُ إحْدَاثُ "دَلِيلٍ" زَائِدٍ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ دَلِيلٍ سَابِقٍ لِلْحُكْمِ. زَادَ الْقَاضِي: مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقْصَدَ بَيَانُ الْحُكْمِ بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ؛ لأَنَّهُ قَوْلٌ عَنْ اجْتِهَادٍ غَيْرُ مُخَالِفٍ إجْمَاعًا؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى فَسَادِ غَيْرِ مَا ذَكَرُوهُ، وَأَيْضًا وَقَعَ كَثِيرًا وَلَمْ يُنْكَرْ، وَلأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ٨.

١ وقاله الأسنوي أيضًا.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٨، نهاية السول ٢/ ٣٦٥".
٢ في ز ش ب ع: كل.
٣ وهذا ما نقله القرافي عن الرازي.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٧، المسودة ص ٣٢٧، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧-١٩٨، اللمع ص ٥٢".
٤ في ش: على. وهو تصحيف.
٥ في ب: جاري.
٦ في ع: ومن.
٧ انظر: غاية الوصول ص ١٠٩، نهاية السول ٢/ ٣٦٥.
٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، جمع الجوامع ٢/ ١٩٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، المعتمد ٢/ ٥١٤، المسودة ص ٣٢٨، غاية الوصول ص ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، إرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.

2 / 269