756

Sharhin Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editsa

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Bugun

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ مـ

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ. قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي "الْمَنْخُولِ": نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ١.
وَاسْتُدِلَّ لَهُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَهِدْ، أَوْ اجْتَهَدَ وَوَقَفَ٢، أَوْ خَالَفَ وَكَتَمَ لِلتَّرَوِّي وَالنَّظَرِ، أَوْ٣ لأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، أَوْ وَقَّرَ الْقَائِلَ أَوْ هَابَهُ٤.
وَرَدَّهُ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ بِأَنَّهُ خِلافُ الظَّاهِرِ، لا سِيَّمَا فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ مَعَ طُولِ بَقَائِهِمْ. وَاعْتِقَادُ الإِصَابَةِ لا يَمْنَعُ٥ النَّظَرَ لِتَعَرُّفِ الْحَقِّ. كَالْمَعْرُوفِ مِنْ أَحْوَالِهِمْ٦.

= مناهج العقول ٢/ ٣٧٣، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، ٢٣٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٩، ٢٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٦٦، غاية الوصول ص ١٠٨، اللمع ص ٤٩، ٥٢، التمهيد ص ١٣٦، الروضة ص ٧٦، المسودة ص ٣٣٥، ٣٣٦، مختصر الطوفي ص ١٣٤، المعتمد ٢/ ٥٣٣، إرشاد الفحول ص ٨٤-٨٥، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٧.
١ المنخول ص ٣١٨. وقال الغزالي في "المستصفى": "واختار أنه ليس بإجماع ولا حجة". "المستصفى ١/ ١٩١". وانظر: نهاية السول ٢/ ٣٧٥.
٢ في ض ع: ووافق. وكذا في ب. لكنها صححت على الهامش كالأعلى.
٣ في ش: و.
٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، المعتمد ٢/ ٥٣٤ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، أصول السرخسي ١/ ٢٢٩، ٣٠٣، المستصفى ١/ ١٩٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٦، مناهج العقول ٢/ ٣٧٣، المنخول ص ٣١٨-٣١٩، غاية الوصول ص ١٠٨، الروضة ص ٧٧، مختصر الطوفي ص ١٣٤، إرشاد الفحول ص ٨٤.
٥ في ش: تمنع.
٦ في ش: ز: حالهم.
وانظر: مناهج العقول ٢/ ٣٧٢، الإحكام ١/ ٢٥٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٧، المعتمد ٢/ ٥٣٣ وما بعدها، ٥٣٩، أصول السرخسي ١/ ٣٠٦ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، اللمع ص ٤٩، الروضة ص ٧٧، مختصر الطوفي ص ١٣٤.

2 / 256