450

Sharhin Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editsa

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Bugun

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ مـ

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
وُجُودِ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا. كَأَوْصَافِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، إذَا اجْتَمَعَتْ وَجَبَ الْقَوَدُ، وَلَوْ انْفَرَدَ بَعْضُهَا، كَالْقَتْلِ خَطَأً، أَوْ عَمْدًا فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ قَتَلَ الْعَادِلُ الْبَاغِيَ: لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ، بِخِلافِ الْعِلَلِ الْمُتَعَدِّدَةِ. فَإِنَّ بَعْضَهَا إذَا انْفَرَدَ اسْتَقَلَّ بِالْحُكْمِ. كَمَنْ لَمَسَ وَنَامَ وَبَالَ، وَجَبَ الْوُضُوءُ بِجَمِيعِهَا. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا. نَعَمْ إذَا اجْتَمَعَتْ كَانَ حُكْمًا ثَابِتًا بِعِلَلٍ١. ٢ كَمَا يَأْتِي ٢. اهـ.
الرَّابِعَةُ: الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ، مِنْهَا: مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْحُكْمِ وَاسْتِمْرَارَهُ، كَالرَّضَاعِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ وَاسْتِمْرَارَهُ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ٣.
وَمِنْهَا: مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ فَقَطْ. كَالْعِدَّةِ تَمْنَعَ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ، وَلا تُبْطِلُ اسْتِمْرَارَهُ٤.
وَمِنْهَا: مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ، كَالإِحْرَامِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الصَّيْدِ. فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ، فَهَلْ تَجِبُ٥ إزَالَةُ٦ الْيَدِ عَنْهُ٧؟ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا تَجِبُ٨، وَكَالطَّوْلِ يَمْنَعُ

١ انظر: الفروق ١/ ١٠٩-١١٠.
٢ في ع: كما ذكروه في موضعه.
٣ مثال طروء الرضاع على النكاح أن يتزوج بنتًا في المهد فترضعها أمه فتصير أخته من الرضاع، فتحرم عليه، فيبطل النكاح بينهما، "شرح تنقيح الفصول ص٨٤، الفروق ١/ ١١٠".
٤ لا يجوز العقد على المعتقدة لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ "البقرة/ ٢٣٥" ولكن العدة لا تبطل استمرار النكاح، كما إذا غصبت امرأة متزوجة، أو زنت اختيارا، أو وطئت بشبهة، فإنها تستبرأ من هذا الماء، ليتبين هل خلق منه ولد فيلحق بالغير، أو يلاعن منه الزنا، ومع ذلك فالنكاح لا يبطل بهذا الاستبراء. "شرح تنقيح الفصول ص٨٤، الفروق ١/ ١١٠".
٥ في ش ز ب: يجب.
٦ في ش: ابتداء إزالة.
٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٤.
٨ انظر: الفروق ١/ ١١٠.

1 / 463