360

Sharhin Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editsa

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Bugun

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ مـ

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
فَـ" ـهِيَ "أَدَاءٌ" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ لِبَقَاءِ الْوَقْتِ. وَلا يُلْتَفَتُ إلَى ظَنِّهِ الَّذِي بَانَ خَطَؤُهُ.
"وَمَنْ لَهُ تَأْخِيرٌ" فَمَاتَ١ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهَا فَإِنَّهَا "تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، لأَنَّهَا لا تَدْخُلُهَا٢ النِّيَابَةُ فَلا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا فِي الذِّمَّةِ، بِخِلافِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ٣، "وَلَمْ يَعْصِ" بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ٤. وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا، لأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ. وَاعْتِبَارُ سَلامَةِ الْعَاقِبَةِ مَمْنُوعٌ لأَنَّهُ غَيْبٌ٥.
"وَمَتَى طُلِبَ٦" أَيْ طُلِبَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ "مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِالذَّاتِ، أَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ كَالْخَصَائِصِ" النَّبَوِيَّةِ٧. قَالَ الإِمَامُ٨ أَحْمَدُ: ﵁: خُصَّ

١ في هامش ب: كمن به سَلَسُ بول مثلًا ومستحاضة، وانظر أمثلة أخرى في "القواعد والفوائد الأصولية ص٧٦".
٢ في ش: تسقطها.
٣ انظر حكم هذه المسألة، مع بيان الأحكام التي تدخلها النيابة في "التمهيد ص١١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٩، شرح جمع الجوامع ١/ ١٩١، روضة الطالبين للنووي ١/ ١٨٣، الفروع، لابن مفلح ١/ ٢٩٣، تخريج الفروع على الأصول ص٦٠".
٤ تدخل هذه المسألة في القاعدة الأصولية وهي "الأمر الذي أريد به التراخي، إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل" لم يمت عاصيًا عند الجمهور، وقال قوم يموت عاصيًا، واختاره الجويني وأبو الخطاب، "انظر: القواعد والفوائد الأصلية ص٧٦، المسودة ص٤١، الفروع ١/ ٢٩٣"، وفي ز: جماهير العلماء.
٥ انظر رأي الجمهور في "مختصر الطوفي ص٢٣، الروضة ص١٩، الإحكام، للآمدي ١/ ١٩١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٣، المستصفى ١/ ٧٠، شرح جمع الجوامع ١/ ١٩١" والمراجع السابقة.
٦ في ش د: طلب.
٧ في ز: أي خصائص النبي ﷺ.
٨ في ش د: إمامنا.

1 / 373