176

Sharhin Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Bincike

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Lambar Fassara

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ مـ

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمَجَازَ قَدْ يَكُونُ أَسْبَقَ إلَى الْقَلْبِ، كَقَوْلِ الإِنْسَانِ: "لِزَيْدٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ"، فَإِنَّهُ مَجَازٌ وَهُوَ أَسْبَقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ: "يَلْزَمُنِي١ لِزَيْدٍ دِرْهَمٌ"٢.
"وَلا يُقَاسَ عَلَيْهِ" أَيْ عَلَى الْمَجَازِ. لأَنَّ عَلاقَتَهُ لَيْسَتْ مُطَّرِدَةً٣.
"وَيَسْتَلْزِمُ" الْمَجَازُ "الْحَقِيقَةَ" لأَنَّهُ فَرْعٌ وَالْحَقِيقَةُ أَصْلٌ، وَمَتَى وُجِدَ الْفَرْعُ وُجِدَ الأَصْلُ٤. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهَا لَعَرِيَ الْوَضْعُ عَنْ الْفَائِدَةِ٥.
"وَلا تَسْتَلْزِمُهُ" أَيْ وَلا تَسْتَلْزِمُ الْحَقِيقَةُ الْمَجَازَ، لأَنَّ اللُّغَةَ طَافِحَةٌ بِحَقَائِقَ لا مَجَازَاتٍ لَهَا٦.
"وَلَفْظَاهُمَا"٧ أَيْ لَفْظُ حَقِيقَةٍ، وَلَفْظُ مَجَازٍ "حَقِيقَتَانِ عُرْفًا" أَيْ فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الْعُرْفِ؛ لأَنَّ وَاضِعَ اللُّغَةِ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُمَا فِيمَا اسْتَعْمَلَهُمَا فِيهِ أَهْلُ

١ في ش: يلزمه.
٢ انظر المسودة ص١٧٠ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص١٢٨ وما بعدها.
٣ انظر المزهر للسيوطي ١/ ٣٦٤، المسودة ص١٧٣، ١٧٤.
٤ انظر اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في "فواتح الرحموت ١/ ٢٠٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٥ وما بعدها، الطراز ١/ ٩٩، المعتمد ١/ ٣٥، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥٣، الإحكام للآمدي ١/ ٣٤".
٥ أي الوضع الأول. وكلام المصنف هذا جوابٌ على استدلال الأصوليين الذاهبين إلى أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، بأن اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولًا، لا يوصف بالحقيقة، ولا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولًا ... وقد ردّ الأصوليين المخالفون لما ذهب إليه المصنف على جوابه: بأن الفائدة حاصلةٌ باستعماله فيما وضع له ثانيًا، إذ لولا الوضع الأول لما وجد الثاني. "انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٦ وما عبدها، الإحكام للآمدي ١/ ٣٤".
٦ ساقطة من ش.
٧ في ش: ولفظا.

1 / 189