1311

Sharhin Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editsa

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Bugun

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ مـ

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
الْعَهْدِ خِلافُ الْغَالِبِ١.

١ ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في "التقريب" والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق والقاضي عبد الوهاب وصححه، وحكاه عن أبي القفال: التفصيل بين أن يقترن الفعل بحرف "أن"، فيكون للعموم، كقوله: "قضى أن الخراج بالضمان" وبين لا يقترن فيكون خاصًا، نحو "قضى بالشفعة للجار".
وذهب بعض المتأخرين إلى أن النزاع لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة، والمثبت للعموم فيها هو باعتبار خارجي. "انظر: إرشاد الفحول ص١٢٥".
"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، فواتح الرحموت ١/٢٩٣، تيسير التحرير ١/٢٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩، نزهة الخاطر ٢/١٤٦، مختصر الطوفي ص١٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٥".

3 / 233