1003

Sharhin Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editsa

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Bugun

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ مـ

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
تَرْوِيَ عَنِّي، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَجَزْت لَك أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ١.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ إنْ عَلِمَ٢ الْمُجِيزُ مَا فِي الْكِتَابِ، وَالْمُجَازُ لَهُ ضَابِطٌ: جَازَ، وَإِلاَّ فَلا، لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ السُّنَّةِ وَحِفْظِهَا٣.
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَأَعْلاهَا "مُنَاوَلَةُ" كِتَابٍ "مَعَ إجَازَةٍ أَوْ إذْنٍ" فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ. وَيُسَمَّى هَذَا "عَرْضُ الْمُنَاوَلَةِ"كَمَا أَنَّ سَمَاعَ الشَّيْخِ يُسَمَّى "عَرْضَ الْقِرَاءَةِ"٤.
وَهِيَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرْنَاهُ٥، وَهِيَ الْمُنَاوَلَةُ مَعَ الإِجَازَةِ أَوِ٦ الإِذْنِ. وَالرِّوَايَةُ٧ بِهَذَا النَّوْعِ جَائِزَةٌ٨.

١ وهو رأي ابن حزم، وأبي الحسين البصري المعتزلي، وقد أجاب العلماء عن ذلك، فانظر هذه الأقوال ومناقشتها في "شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٨،"الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، كشف الأسرار ٣/ ٤٣، المعتمد ٢/ ٦٦٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢، إرشاد الفحول ص ٦٣".
٢ في ز: يعلم.
٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، كشف الأسرار ٣/ ٤٣، ٤٤، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠.
وقارن من نقله الآمدي في "الإحكام ٢/ ١٠٠".
٤ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٤٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٣٢٦، التعريفات للجرجاني ص ٢٥٥.
٥ في ب ع ض: ذكرنا.
٦ في ب ع ض: و.
٧ في ش: والعمل.
٨ في ش: جائز.
وانظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٢، المسودة ص ٢٨٧، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، المستصفى ١/ ١٦٥، مناهج العقول ٢/ ٣١٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٨، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، كشف الأسرار ٣/ ٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، أصول السرخسي ١/ ٣٧٧ توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٤، قواعد التحديث ص ٢٠٣، شرح نخبة الفكر ص ٢١٦، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٨، تدريب الراوي ٢/ ٤٥، الكفاية ص ٣١٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩، الإلماع ص ٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، الروضة ص ٦١، مختصر الطوفي ص ٦٦، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص ٦٣.

2 / 503