42

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Bugun

الأولى

ذلك لا يخلو إما أن يكون بنفسه أو بشئ طاهر آخر ان كان بنفسه صح المدعى وان كان

1 / 126