146

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Bugun

الأولى

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Sarakunan Khwarazm
الماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا يجب في الاجزاء عدد خلافا لابي حنيفة حيث شرط في ازالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية الشرط أن يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد ﵀ حيث قال في احدى الروايتين يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات

1 / 236