87

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

( و ) الواجب الخامس ( دلك ) وهو هنا إمرار العضو على العضو بدليل أجزاء الخرقة كما سيأتي وهو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة ولا يشترط مقارنته للماء بل يجزىء ( ولو بعد ) صب ( الماء ) وانفصاله ما لم يجف الجسد ( أو ) ولو دلك ( بخرقة ) يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها فإنه يكفي ولو مع القدرة على الدلك باليد على المعتمد وأما إن لفها على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به فإنه من معنى الدلك باليد ولا ينبغي فيه خلاف ( أو استنابة ) لكن عند عدم القدرة باليد أو الخرقة فإن استناب على ذلك لم يجزه ( وإن تعذر ) الدلك بما ذكر ( سقط ) ويكفيه تعميم الجسد بالماء وما ذكره المصنف من وجوب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد قول سحنون واستظهره المصنف وقال ابن حبيب متى تعذر باليد سقط ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد

Shafi 135