( إناء ) أي جعله على جهة اليمين ( إن فتح ) فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه لا كإبريق فإنه يجعله على اليسار إلا الأعسر فبالعكس ( وبدء بمقدم رأسه ) في المسح وكذا بقية الأعضاء يندب البدء بمقدمها ( وشفع غسله ) أي الوضوء ( وتثليثه ) أي الغسل أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد إحكام الفرض أو السنة ( وهل الرجلان كذلك ) أي مثل بقية الأعضاء يندب فيهما الشفع والتثليث وهو المعتمد ( أو المطلوب ) فيهما ( الإنقاء ) من الوسخ ولو زاد على الثلاثة خلاف محله في غير النقيتين أما هما فكسائر الأعضاء اتفاقا وهذا يفهم من قوله الإنقاء ( وهل تكره ) الغسلة ( الرابعة ) وهو المعتمد ولو قال الزائدة لشمل غير الرابعة لأن فيها الخلاف أيضا ( أو تمنع خلاف ) محله إن لم يفعلها لتبرد أو تدف أو تنظيف وإلا جاز وحذف خلاف من الأول لدلالة هذا عليه ولو عبر في هذا بتردد لكان أنسب باصطلاحه ( وترتيب سننه ) أي الوضوء في أنفسها بأن يقدم اليدين إلى الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهو على مسح الأذنين ( أو ) ترتيب سننه ( مع فرائضه ) أي الوضوء بأن يقدم الثلاثة الأول على الوجه والفرائض الثلاثة على الأذنين وعطف بأو لأن كلا منهما مستحب مستقل ( وسواك ) أي الاستياك وهو الفعل لأنه كما يطلق على الآلة يطلق على الفعل ولا تكليف إلا بفعل هذا إذا كان بعود من أراك أو غيره بل ( وإن ) كان ( بإصبع ) فإنه يكفي في الاستحباب عند عدم غيره ويكون قبل الوضوء وندب استياك باليمنى وابتداء بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان وكره بعود الريحان والرمان لتحريكهما عرق الجذام أو بعود الحلفاء أو قصب الشعير فإنه يورث الأكلة والبرص ولا ينبغي أن يزيد على شبر ولا يقبض عليه ( كصلاة ) أي كندب السواك لأجل صلاة ( بعدت منه ) أي من السواك بمعنى الإستياك أعم من أن يكون في وضوء أو لا وكذا يندب لقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير بأكل أو شرب أو طول سكوت أو كثرة كلام ( وتسمية ) بأن يقول عند الابتداء بسم الله وفي زيادة الرحمن الرحيم قولان ( وتشرع ) أي التسمية وعبر بتشرع ليشمل الوجوب والسنة والندب ( في غسل وتيمم ) ندبا ( وأكل وشرب ) استنانا وندب زيادة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه ( وذكاة ) وجوبا مع الذكر والقدرة ( وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس ) لكثوب ونزعه ( وغلق باب ) وفتحه ( وإطفاء مصباح ) ووقيده فيما يظهر ( ووطء ) مباح وتكره في غيره على الأرجح ( وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ) وتلاوة ونوم وابتداء طواف ودخول خلاء ندبا والأولى إتمامها فيما يظهر إلا في الأكل والشرب والذكاة ( ولا تندب إطالة الغرة ) وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض بل يكره لأنه من الغلو في الدين وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد
Shafi 103