( و ) سابعها ( رد مسح رأسه ) وإن لم يكن عليه شعر بأن يعمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا إلا بالرد الأول ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد المسح والرد كذا قيل إلا أنهم استظهروا ما للزرقاني من أنه لا يجب الرد في المسترخي لأن له حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف ومحل كون الرد سنة بقي بيده بلل من المسح الواجب وإلا لم يسن فإن بقي ما يكفي بعض الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر أو يسقط ( و ) ثامنها ( ترتيب فرائضه ) بأن يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس وهو قبل الرجلين فإن نكس ( فيعاد ) استنانا الفرض ( المنكس ) لا السنة وهو المقدم عن موضعه المشروع له ( وحده ) مرة دون تابعه ( إن بعد ) أي طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره بعدا مقدرا ( بجفاف ) لعضو أخير وزمن اعتدلا وهذا إن نكس سهوا فإن نكس عمدا ولو جاهلا أعاد الوضوء ندبا فمن ابتدأ بمسح الرأس سهوا وطال أعاد المسح وحده إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ( وإلا ) يحصل به بما مر أعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد ( مع ) إعادة ( تابعه ) شرعا ندبا مرة مرة وسواء نكس ناسيا أو عامدا فإذا بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب أعاد الذراعين وأعاد المسح وغسل الرجلين مرة مرة وسواء نكس ساهيا أو عامدا وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة إن نكس سهوا وابتدأ الوضوء إن كان عمدا كما مر ( ومن ترك فرضا ) من فروض الوضوء ومثله الغسل غير النية أو لمعة تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح وإلا لم يعمل به ( أتى به ) بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطل وضوءه بنية إكمال وضوئه ( وبالصلاة ) التي كان صلاها بالناقص هذا إذا كان الترك سهوا مطلقا طال ما قبل التذكر أو لا وكذا عمدا أو عجزا ولم يطل فإن طال بطل لعدم الموالاة ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلاثة وبه فقط في الطول نسيانا ( و ) من ترك ( سنة ) تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح من سنن وضوئه غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها وغير موقع فعلها في مكروه كان الترك عمدا أو سهوا وذلك منحصر في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ( فعلها استنانا دون ما بعدها ) طال الترك أو لا لندب ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض ( لما يستقبل من الصلوات لا إن أراد مجرد البقاء على الطهارة إلا أن يكون بالقرب ) أي بحضرة الماء ولا يعيد ما صلى إن كان الترك سهوا اتفاقا وكذا إن كان عمدا على قول والمعتمد ندب الإعادة وقولنا وذلك منحصر إلخ أي لأن الترتيب قد تقدم الكلام عليه وأما غسل اليدين للكوعين فقد ناب عنه الفرض وأما رد مسح الرأس والاستنثار وتجديد الماء لمسح الأذنين ففعلها يوقع في مكروه
ثم شرع في بيان فضائله فقال ( وفضائله ) أي مستحباته ( موضع طاهر ) أي إيقاعه في موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة فيخرج بيت الخلاء قبل الاستعمال فيكره الوضوء فيه ( وقلة الماء ) يعني تقليله إذ لا تكليف إلا بفعل ( بلا حد ) في التقليل
Shafi 100