( درس ) ( وسننه ) ثمان أولاها ( غسل يديه ) إلى كوعيه ( أولا ) أي قبل إدخالهما في الإناء كما هو المنصوص إن كان الماء غير جار وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن الإفراغ منه وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو متنجستين وكانا لا ينجسانه وإلا تحيل على غسلهما خارجه وإلا تركه وتيمم لأنه كعادم الماء وأما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه ( ثلاثا ) من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجح وقيل تحصل السنة بالمرة الأولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه ورجح أيضا ( تعبدا ) لا للنظافة ( بمطلق ونية ) كغيرها من أفعال الوضوء ( ولو ) كانتا ( نظيفتين أو ) ولو ( أحدث في أثنائه ) خلافا للمخالف في ذلك ( مفترقتين ) ندبا على الراجح وقيل هو من تمام السنة
( و ) ثانيها ( مضمضة ) وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجه أي طرحه لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه ولا إن أدخله ومجه من غير تحريكه في الفم ولا إن دخل فمه بلا قصد مضمضة فلا يعتد به
( و ) ثالثها ( استنشاق ) وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل أنفه فإن دخل بلا جذب فلا يكون آتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية وإلا لم يكن آتيا بالسنة ( وبالغ ) ندبا ( مفطر ) فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الفم والأنف وتكره المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه فإن وقع ووصل إلى حلقه وجب عليه القضاء
Shafi 97