( أو قال ) أي بقلبه أي نوى من كان متوضئا وشك في الحدث ( إن كنت أحدثت ف ) هذا الوضوء ( له ) أي للحدث لم يجزه سواء تبين حدثه أم لا لعدم جزمه بالنية حيث علق الوضوء على أمر غير محقق إذ الواجب على الشاك في الحدث أن يتوضأ بنية جازمة ( أو جدد ( ) ) وضوؤه بنية الفضيلة لاعتقاده أنه على وضوء ( فتبين ) له ( حدثه ) قبل التجديد لم يجزه لعدم نية رفع الحدث بل ولو نوى رفع الحدث لم يجزه لتلاعبه باعتقاده أنه على وضوء ( أو ترك لمعة ) من مغسول فرائضه ( فانغسلت ) في الغسلة الثانية أو الثالثة ( بنية الفضل ) فلا يجزىء لأن نية غير الفرض لا تجزىء عنه وهذا إذا أحدث نية الفضيلة وإلا أجزأه ومثل الغسل المسح ( أو فرق النية على الأعضاء ) بأن خص كل عضو بنية من غير قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل ما بعده وهكذا لم يجزه وليس المعنى أنه أجزأ النية على الأعضاء بأن جعل لكل عضو ربعها مثلا فإنه يجزىء لأن النية معنى لا تقبل التجزي
Shafi 95