الفريضة السابعة النية وهي القصد للشيء ومحلها القلب وإنما أخرها المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال ( ونية رفع الحدث ) أي المنع المترتب أو الصفة المقدرة ( عند ) غسل ( وجهه ) إن بدأ به كما هو السنة وإلا فعند أول فرض ( أو ) نية ( الفرض ) أي فرض الوضوء أي نية أدائه والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي ( أو ) نية ( استباحة ممنوع ) أي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم وأوفى كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع بل الأولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها وإخراج البعض للتنافي كأن يقول نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة وإذا نوى أحدها بلا إخراج لغيره أجزأ ( وإن مع ) نية ( تبرد ) أو تدف أو نظافة أو تعليم إذ نية شيء من ذلك لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا ( أو ) وإن ( أخرج بعض المستباح ) أي ما أبيح له فعله بالوضوء كما إذا نوى به صلاة الظهر لا العصر أو الصلاة لا مس المصحف أو بالعكس لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه فجاز له فعله به وفعل غيره ( أو ) وإن ( نسي حدثا ) أي ناقضا ونوى غيره من أحداث حصلت منه سواء كان المنوي هو الأول أو غيره وكذا إذا لم يكن حصل منه إلا المنسي ولا مفهوم لنسي بل ولو ذكره فالمعتبر مفهوم قوله ( لا أخرجه ) أي الحدث بأن قال نويت الوضوء من البول لا من الغائط مثلا فلا يصح وضوؤه للتناقض ( أو نوى مطلق الطهارة ) الشاملة للحدث والخبث أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه أما إن قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الإجزاء كما لسند إذ فعله دليل على طهارة الحدث ( أو ) نوى ( استباحة ما ) أي شيء ( ندبت ) الطهارة ( له ) كقراءة قرآن ظاهرا أو زيارة صالح أو عالم أو نوم أو تعليم علم أو تعلمه أو دخول على سلطان من غير أن ينوي رفع الحدث فلا يرتفع حدثه لأن ما نواه يصح فعله مع بقاء الحدث
Shafi 94