والأولى غسل جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية وعرضا ما بين وتدي الأذنين وإليه أشار بقوله ( غسل ما بين ) وتدي ( الأذنين ) فكلامه على حذف مضاف فخرج شعر الصدغين والبياض الذي بينه وبين الأذن مما فوق الوتد لأنهما من الرأس وأما البياض الذي بين عظم الصدغين والوتد فهو من الوجه وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي فيجب غسله على الأرجح وأشار إلى حده طولا بقوله ( و ) غسل ما بين ( منابت شعر الرأس المعتاد و ) منتهى ( الذقن ) بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين بفتح اللام في نقي الخد ( و ) منتهى ( ظاهر اللحية ) فيمن له لحية بكسر اللام وفتحها وهي الشعر النابت على اللحيين تثنية لحى بفتح اللام وحكى كسرها في المفرد وهو فك الحنك الأسفل فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية لأنهما من الوجه فيجب غسلهما والمراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها وهذا التحريك خلاف التخليل الآتي فإنه إيصال الماء للبشرة ولا بد من إدخال جزء من الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به وخرج بقوله المعتاد الأصلع وإلا نزع فلا يجب عليه أن ينتهي إلى منابت شعره بل يقتصر على الجبهة إلا قدر ما يتم به الواجب والأغم فإنه يدخل في الغسل ما نزل عن المعتاد وينتهي إلى محل المعتاد وقدر ما يتم به الواجب
ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء نبه عليها وإن كانت داخلة فيه جريا على عادتهم بقوله ( فيغسل الوترة ) بفتح الواو والمثناة الفوقية وهي الحائل بين طاقتي الأنف ( وأسارير جبهته ) أي خطوطها جمع أسرة واحده سرار كزمام أو جمع أسرار كأعناب واحده سرر كعنب فأسارير جمع الجمع على كل حال والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس فتشمل الجبينين وأما الجبهة في السجود فهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية فلا تشمل الجبينين
Shafi 86