( و ) عفى عن ( أثر ) أي مدة ( دمل ) ونحوه كجرح ( لم ينك ) أي لم يعصر ولم يقشر بل مصل بنفسه فإن نكىء لم يعف عما زاد عن الدرهم لأنه أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكئه بعد أن نكىء سابقا وقد كان خرج منه شيء أو لم يخرج فإنه يعفى عنه لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه ويستمر العفو إلى أن يبرأ فإن برىء غسله ومحله إن دام سيلانه أو لم ينضبط أو يأتي كل يوم ولو مرة فإن انضبط وفارق يوما وأتى آخر فلا عفو وهذا كله في الدمل الواحد وأما إن كثرت فيعفى مطلقا ولو عصرها أو قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب
( وندب ) غسل جميع ما سبق من المعفوات إلا كالسيف الصقيل لإفساده ( إن تفاحش ) بأن خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه أو يستحيي أن يجلس به بين الأقران أي وكان سبب العفو قائما فإن انقطع وجب الغسل ( ك ) ندب غسل ( دم ) أي خرء ( البراغيث ) إن تفاحش وأما دمها الحقيقي فداخل في قوله ودون درهم وأما خرء القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش ( إلا ) أن يطلع على المتفاحش ( في صلاة ) فلا يندب الغسل بل يحرم لوجوب التمادي فيها فإن أراد صلاة أخرى ندب
Shafi 78