( و ) ك ( موضع حجامة ) أي ما بين الشرطات معها ( مسح ) دمه حتى يبرأ ( فإذا برىء غسل ) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر ( وإلا ) يغسل وصلى ( أعاد في الوقت ) كذا في المدونة ( وأول بالنسيان ) فالعامد بعيد أبدا ( و ) أول ( بالإطلاق ) أي إطلاق الإعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله ورجح ( و ) عفي عن ( كطين مطر ) أدخلت الكاف ماء المطر وماء الرش ويقدر دخول الكاف على مطر أيضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو نحو ذلك
( وإن اختلطت العذرة ) أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا ( بالمصيب ) والواو للحال لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن الأصل الطهارة ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل ( لا إن غلبت ) النجاسة على كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على الراجح فقوله ( وظاهرها العفو ) ضعيف ( ولا ) عفو أيضا ( إن أصاب عينها ) أي عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غيره وأخر هذا عن قوله وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا عفو حينئذ قطعا ( و ) عفى عن متعلق ( ذيل ) ثوب ( امرأة ) يابس ( مطال للستر ) لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو ( و ) عفى عن ( رجل بلت يمران ) أي الذيل والرجل المبلولة ( بنجس ) أي عليه ( يبس ) بفتح الباء وكسرها
Shafi 74