( و ) ك ( ثوب مرضعة ) أو جسدها أما أو غيرها إن احتاجت أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها ( تجتهد ) في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع أصوله لها فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم تتحفظ ومثلها الكناف والجزار
( وندب لها ) أي للمرضع وكذا من ألحق بها ( ثوب للصلاة ) لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم نعم يندب لهم إعداد خرقة لدرء ذلك
( و ) ك ( دون ) مساحة ( درهم ) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل ( من ) عين أو أثر دم ( مطلقا ) منه أو من غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد العفو لا ما فوق الدرهم ولو أثرا
Shafi 72