( و ) عن ( مكانه ) وهو ما تماسه أعضاؤه بالفعل لا المومى بمحل به نجاسة فصحيحة على الراجح ولا إن كانت تحت صدره أو بين ركبتيه أو قدميه أو عن يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه أو أسفل فراشه كما لو فرش حصيرا بأسفلها نجاسة والوجه الذي يضع عليه أعضاءه طاهر فلا يضر كما أشار إلى ذلك كله بقوله ( لا ) عن ( طرف حصيره ) ولو تحرك بحركته فالمراد به ما زاد عما تماسه أعضاؤه وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس وسجد عليه ككمه أو طرف ردائه فلا ينفعه ( سنة ) خبر عن قوله إزالة وشهره في البيان من قولي ابن القاسم عن مالك وحكى بعضهم الاتفاق عليه ( أو واجبة ) وجوب شرط ( إن ذكر وقدر وإلا ) بأن صلى ناسيا أو لم يعلم بها أصلا أو عاجزا حتى فرغ من صلاته ( أعاد ) ندبا بنية الفرض ( الظهرين ) ولو على القول بالسنية ( للاصفرار ) بإخراج الغاية والصبح للطلوع والعشاءين للفجر على مذهبها وقياسه أن الظهرين للغروب والعشاءين للثلث والصبح للإسفار وفرق بأن الإعادة كالتنفل فكما لا يتنفل في الاصفرار لا يعاد فيه ويتنفل في الليل كله والنافلة وإن كرهت بعد الإسفار لمن نام عن ورده إلا أن القول بأنه لا ضروري للصبح قوي وأفهم قوله للاصفرار أنه لو صلى بعد خروج الوقت ثم علم أو قدر بعد الفراغ منها أنه لا شيء عليه في ذلك ( خلاف ) لفظي لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر أبدا والعاجز والناسي في الوقت قاله الحطاب ورد بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية وبأن القائل بأحدهما يرد ما تمسك به الآخر فالخلاف معنوي ( وسقوطها ) أي النجاسة على المصلي ( في صلاة ) ولو نفلا ( مبطل ) لها ويقطعها ولو مأموما إن استقرت عليه أو تعلق به شيء منها ولم تكن مما يعفى عنه ولا يتسع الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا بأن يبقى منه ما يسع ولو ركعة وإن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوبا آخر يلبسه وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره وتجري هذه القيود الخمسة في قوله كذكرها ) أي النجاسة أو علمها ( فيها ) وهذا على أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح ( لا ) إن ذكرها ( قبلها ) ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد في الوقت ( أو كانت ) النجاسة ( أسفل نعل ) متعلقة به ( فخلعها ) أي النعل فلا تبطل ولو تحرك بحركته ما لم يرفع رجله بها فتبطل لحمله النجاسة ومفهومه أنه لو لم يخلعها بطلت حيث يلزم عليه حملها وذلك حال السجود وإلا فلا كمن صلى على جنازة أو إيماء قائما ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل ومفهوم أسفل أنها لو كانت أعلاه لبطلت ولو نزعها دون تحريك خلافا لظاهر قول المازري من علمها بنعله فأخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته ( وعفي عما يعسر ) الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية
ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات للإيضاح فقال ( كحدث ) بولا أو مذيا أو غيرهما ( مستنكح ) بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح دخول المسجد به ما لم يخش تلطخه فيمنع
( و ) ك ( بلل باسور ) بموحدة حصل ( في يد ) فلا يلزم غسلها منه ( إن كثر الرد ) بها بأن يزيد على المرة في كل يوم ويظهر أن يكون ثلاث مرات إذ لا مشقة في غسل اليد إلا بالكثرة ومثل اليد الثوب الذي يرد به أي الخرقة ( أو ) في ( ثوب ) أو بدن وإن لم يكثر الرد بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر
Shafi 71