لأنا نقول هي من حيث تعلق الأمر بإزالتها مكلف بها فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي وإن كانت من حيث إنها شرط خطاب وضع ( و ) عن ( بدنه ) الظاهر وما في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه وإن كانت هذه الأربعة في طهارة الحدث من الباطن ولو أكل أو شرب نجسا وجب عليه أن يتقاياه إن أمكن وإلا وجب عليه الإعادة أبدا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه فإن لم يمكن التقايؤ فلا شيء عليه لعجزه عن إزالتها
Shafi 67