وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال ( هل إزالة النجاسة ) غير المعفو عنها ( عن ثوب مصل ) يعني محموله فيشمل الحجر والحشيش والحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل ( ولو ) كان ( طرف عمامته ) الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك
ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي
Shafi 66