( ولا بما ينام فيه مصل آخر ) أي غير مريد الصلاة به لأن الغالب نجاسته بمني أو غيره وهذا إذا لم يعلم أن من ينام فيه محتاط في طهارته وإلا صلى فيه وأفهم قوله آخر جواز صلاة صاحبه فيه ( ولا ) يصلي ( بثياب غير مصل ) أصلا أو غالبا كالنساء والصبيان أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا ( إلا ) ثياب ( كرأسه ) من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة إذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة إليها والاستثناء راجع للفرعين قبله
( ولا ) يصلي ( بمحاذى ) أي بمقابل ( فرج غير عالم ) بالاستبراء وأحكام الطهارة كالسراويل والأزرة إلا أن تعلم طهارته وأما العالم فيصلي بمحاذى فرجه وكان الأنسب أن يذكر هذه الفروع في فصل إزالة النجاسة
Shafi 62