296

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

وشبه في الوجوب كفاية فقط قوله ( كدفنه وكفنه ) بسكون الفاء فيهما أي مواراته في التراب وإدراجه في الكفن ( وسنيتهما ) أي الغسل والصلاة ( خلاف ) في التشهير أرجحه الأول ( وتلازما ) أي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله أي أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا يصلى عليه

Shafi 408