Sharhin Kabir
الشرح الكبير
Bincike
محمد عليش
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Inda aka buga
بيروت
( رخص ) استنانا على الراجح ( لقتال جائز ) أي مأذون فيه واجبا كان كقتال المشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم أو مباحا كقتال مريد المال من المسلمين لإحرام ( أمكن تركه ) أي ترك القتال ( لبعض ) منهم والبعض الآخر فيه مقاومة للعدو ( قسمهم ) نائب فاعل رخص إن لم يكن المسلمون وجاه القبلة بل ( وإن ) كانوا ( وجاه ) أي متوجهين جهة ( القبلة ) خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ ( أو ) كان المسلمون ركبانا ( على دوابهم ) يصلون بالإيماء للضرورة ( قسمين ) معمول قسمهم تساويا أو لا كانوا مسافرين أو حاضرين ( وعلمهم ) الإمام كيفيتها وجوبا إن جهلوا أو خاف تخليطهم وإلا فندبا لاحتمال تطرق الخلل ( وصلى ) الإمام ( بأذان وإقامة بالأولى ) من الطائفتين ( في ) الصلاة ( الثنائية ) كالصبح والمقصورة ( ركعة ) والطائفة الأخرى تحرس العدو ( وإلا ) تكن ثنائية بل رباعية أو ثلاثية ( ف ( ركعتين ) بالأولى ( ثم قام ) الإمام بهم مؤتمين به في القيام فإذا استقل فارقوه حال كونه ( ساكتا أو داعيا ) أو مسبحا ( أو قارئا في ) الصلاة ( الثنائية وفي قيامه ) لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا ( بغيرها ) أي بغير الثنائية من رباعية أو ثلاثية وهو المعتمد وعدم قيامه بل يستمر جالسا ساكتا أو داعيا ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد ( تردد ) ولو قال بدله قولان إشارة لقول ابن القاسم مع ظاهر المدونة وقولابن وهب كان أحسن ( وأتمت الأولى ) صلاتها أفذاذا ( وانصرفت ) للعدو ( ثم صلى بالثانية ) بعد مجيئها ( ما بقي ) من ركعة أو اثنتين ( وسلم فأتموا لأنفسهم ) ما بقي عليهم قضاء فيقرؤون بالفاتحة وسورة ( ولو صلوا بإمامين ) كل طائفة بإمام ( أو ) صلى ( بعض فذا ) والبعض الآخر بإمام ( جاز ) وإن كره لمخالفة السنة ( وإن لم يمكن ) ترك القتال لبعض لكثرة العدو ( أخروا ) الصلاة ندبا فيما يظهر ( لآخر ) الوقت كذا في النقل زاد المصنف من عند نفسه ( الاختياري ) واستظهر ابن هارون الضروري وما قاله المصنف أظهر قياسا على راجي الماء فإن انكشف العدو فظاهر ( و ) إذا لم ينكشف وبقي منه قدر ما يسعها ( صلوا إيماء ) أفذاذا ويكون السجود أخفض من الركوع إن لم يمكنهم ركوع وسجود ( كأن دهمهم ) أي غشيهم ( عدو بها ) أي فيها فيتمون إيماء إن لم يمكنهم ركوع وسجود ( وحل للضرورة ) ما حرم في غيرها من ذلك ( مشي ) وجري ( وركض ) أي تحريك الدابة ( وطعن وعدم توجه ) للقبلة ( وكلام ) احتاج له من تحذير وإغراء وأمر ونهي ( وإمساك ) شيء ( ملطخ ) بدم كبغيره إن احتيج له ( وإن أمنوا بها ) أي فيها ( أتمت صلاة أمن ) ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته على حدته وفي صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا ومن فعل شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام وإن حصل مع الثانية فصلاة الأولى التي أتمت لأنفسها صحيحة ( و ) إن أمنوا ( بعدها ) فالحكم ( لا إعادة ) عليهم في وقت ولا غيره ( كسواد ظن ) عند رؤيته ( عدوا ) فصلوا صلاة خوف ( فظهر نفيه ) أي أنه غير عدو فلا إعادة ( وإن سها ) الإمام ( مع ) الطائفة ( الأولى سجدت بعد إكمالها ) صلاتها القبلي قبل سلامها والبعدي بعد سلامها إلا أن يترتب عليها سجود قبلي بعد مفارقته فتغلب جانبه وتسجد قبل ( وإلا ) بأن سها مع الثانية هذا ما يقتضيه كلامه مع أن الثانية حكمها ما يأتي وإن حصل السهو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود للمسبوق المدرك ركعة فالوجه حذف وإلا ويقول و ( سجدت ) الثانية ( القبلي معه ) قبل إكمالها ( و ) سجدت ( البعدي بعد القضاء وإن صلى ) الإمام ( في ثلاثية أو رباعية بكل ) من الطوائف ( ركعة بطلت ) صلاة الطائفة ( الأولى ) لأنها فارقت في غير محل المفارقة ( و ) بطلت صلاة الطائفة ( الثالثة في الرباعية ) لما ذكر وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية كصلاة الإمام وقال سحنون تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف وصوبه ابن يونس وإليه أشار بقوله ( كغيرهما ) وهو الإمام وبقية الطوائف ( على الأرجح وصحح خلافه ) وهو القول الأول وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير إليه المصنف بتقديمه ( درس )
Shafi 395