282

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

( و ) كره لمن تلزمه ( سفر بعد الفجر ) يومها ( وجاز قبله وحرم بالزوال ) إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده ( ككلام ) من غير الخطيب فإنه يحرم ( في ) حال ( خطبتيه ) لا قبلهما ولو حال جلوسه ولذا قال ( بقيامه ) يعني في حال قيامه والشروع في التكلم بهما ( و ) في جلوسه ( بينهما ) لا بعدهما ولو حال الترضية وكذا حال الدعاء للسلطان وهو مكروه إلا أن يخاف على نفسه كما هو الآن ويحرم الكلام حال الخطبة ( ولو لغير سامع ) لها إن كان بالمسجد أو رحبته لا خارجهما ولو سمعها ومثل الكلام أكل وشرب وتحريك ما له صوت كورق ( إلا أن يلغو ) الخطيب أي يتكلم بالكلام اللاغي أي الساقط أي الخارج من نظام الخطبة كسب من لا يجوز سبه أو مدح من لا يجوز مدحه أو يقرأ كتابا غير متعلق بالخطبة أو يتكلم بما لا يعني فلا يحرم ( على المختار وكسلام ) فيحرم ممن يجب عليه الإنصات ( ورده ) عليه ولو بالإشارة ( ونهي لاغ ) يحرم من غير الخطيب كأن يقول له يحرم عليك اللغو حال الخطبة ( وحصبه ) أي رمي اللاغي بالحصباء زجرا له ( أو إشارة له ) أي للاغي بأن يسكت تحرم وأولى الكتابة له ( وابتداء صلاة ) نافلة ( بخروجه ) للخطبة لجالس ويقطع مطلقا بل ( وإن لداخل ) ويقطع أيضا إن أحرم عامدا عقد ركعة أم لا لا إن أحرم جاهلا أو ناسيا فلا يقطع عقد ركعة أم لا ( ولا يقطع ) المتنفل ( إن دخل ) الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم أنه يدخل عليه قبل تمام صلاته عقد ركعة أم لا فالأقسام ثلاثة في كل قسم ست صور

Shafi 388