278

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

( و ) ندب ( جلوسه أولا ) أي اثر صعوده إلى أن يفرغ الأذان ( و ) جلوسه ( بينهما ) أي الخطبتين للفصل والاستراحة وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفريضته ( وتقصيرهما والثانية أقصر ) من الأولى ( ورفع صوته ) بهما للإسماع وأما أصل الجهر فشرط فيهما ( واستخلافه ) أي الخطيب ( لعذر ) حصل له فيهما أو بعدهما فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا ( حاضرها ) هو محط الندب وإلا فأصل الاستخلاف واجب ( وقراءة فيهما ) أي في خطبتيه وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما

﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

إلى قوله

﴿فوزا عظيما

قيل وينبغي أن يقرأ سورة من قصار المفصل ( وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ ) في حصول الندب أن يقول في ختمها ( اذكروا الله يذكركم وتوكؤ ) اعتماد ( على كقوس ) من سيف لمسبوق ) فيندب له قراءتها في ركعة القضاء ( و ) في الثانية

﴿هل أتاك

وعصا وهي أولى منهما ( وقراءة ) سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ( وإن وأجاز ) الإمام رضي الله عنه أن يقرأ ( بالثانية ب

﴿سبح

أو

﴿المنافقون

قياسا على هل أتاك

Shafi 383