269

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

ثم أشار لصفة الجمع بقوله ( أذن للمغرب ) على المنار أول وقتها ( كالعادة وأخر ) صلاتها ندبا ( قليلا ) بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب ( ثم صليا ولاء ) بلا فصل ( إلا قدر أذان ) أي فعله بدليل قوله ( منخفض ) للسنة ولا يسقط به سنيته عند وقتها ( بمسجد ) أي فيه لا على المنار لئلا يلبس على الناس بل عند محرابه وقيل بصحنه ( وإقامة ولا تنفل بينهما ) أي يمنع بمعنى يكره فيما يظهر إذ لا وجه للحرمة قاله شيخنا وكذا كل جمع يمنع فيه التنفل بين الصلاتين ( ولم يمنعه ) أي أن التنفل إن وقع لا يمنع الجمع ( ولا ) تنفل ( بعدهما ) أيضا أي يمنع في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء والتنفل يفيت ذلك ( وجاز ) الجمع ( لمنفرد بالمغرب ) أي عن جماعة الجمع وإن صلاها مع غيرهم جماعة ( يجدهم بالعشاء ) فيدخل معهم ولو بإدراك ركعة لإدراك فضل الجماعة ( و ) جاز الجمع ( لمعتكف ) ومجاور ( بمسجد ) تبعا لهم ولذا لو كان الإمام معتكفا وجب عليه أن ينيب من يصلي بهم ويتأخر مأموما ( كأن انقطع المطر بعد الشروع ) ولو في الأولى فيجوز الجمع وظاهره ولو لم يعقد ركعة لا قبل الشروع فلا يجوز ( لا ) يجمع منفرد بالمغرب ( إن فرغوا ) أي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بأن كانوا في التشهد الأخير فإن ظنه الأول فدخل معهم فإذا هو الأخير وجب أن يشفع إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ ( فيؤخر ) العشاء وجوبا ( للشفق ) أي لمغيبه ( إلا بالمساجد الثلاثة ) فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها فإن لم يكن صلاه جمع بها منفردا أيضا لعظم فضلها على جماعة غيرها ( ولا ) يجوز الجمع ( إن حدث السبب ) من مطر أو سفر ( بعد ) الشروع في ( الأولى ) وأولى بعد الفراغ منها بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح

( ولا ) تجمع ( المرأة والضعيف ببيتهما ) المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع ( ولا ) يجمع ( منفرد بمسجد ) متعلق بيجمع المقدر أي بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته إلا أن يكون راتبا فيجمع كما تقدم ( كجماعة لا حرج ) أي لا مشقة ( عليهم ) في إيقاع كل صلاة في وقتها كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة أو تربة إلا أن يجمعوا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره ( درس )

فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما

يتعلق بذلك

Shafi 372