Sharhin Kabir
الشرح الكبير
Bincike
محمد عليش
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Inda aka buga
بيروت
وفهم من قوله في خروجه ورجوعه أن كلا من أهل هذه الأمكنة يتم مكانه ولو كان يعمل بغيره عملا كمكي رجع يوم النحر لمكة للإفاضة ويقصر بغيره ولم يعلم من كلامه حكم العرفي لقوله في خروجه لعرفة والمعتمد أنه كالمكي فيقصر في خروجه منها للنسك من إفاضة وغيرها ويتم بها ثم سن القصر لمن ذكر مع قصر المسافة للسنة ( ولا ) يقصر ( راجع ) بعد انفصاله عن محله سواء كان وطنا أو محل إقامة ( لدونها ) أي دون المسافة لأن الرجوع يعتبر سفرا بنفسه هذا إن رجع تاركا للسفر وصلاته قبل الركوع صحيحة بل ( ولو ) رجع ( لشيء نسيه ) ويعود لسفره ( ولا ) يقصر ( عادل عن ) طريق ( قصير ) دون مسافة قصر إلى طويل فيه المسافة ( بلا عذر ) ( ) بل لمجرد قصد القصر أو لا قصد له فإن عدل لعذر أو لأمر ولو مباحا فيما يظهر قصر ( ولا هائم ) وهو المتجرد السائح في الأرض أي بلد طابت له أقام فيها ما شاء ( و ) لا ( طالب رعي ) يرتع حيث وجد الكلأ ( إلا أن يعلم ) كل منهما ( قطع المسافة ) الشرعية ( قبله ) أي قبل المحل المقصود للهائم وللراعي أي وقد عزم عليه عند الخروج ( ولا منفصل ) عن البلد ( ينتظر رفقة ) يسافر معهم ( إلا أن يجزم بالسير دونها ) أو بمجيئها له قبل إقامة أربعة أيام فلو عزم على السير دونها لكن بعد أربعة أيام أو تحقق مجيئها بعد الأربعة أو شك فيه أتم ( وقطعه ) أي القصر أحد أمور خمسة أولها ( دخول بلده ) الراجع هو إليها سواء كانت وطنه أم لا وإن لم ينو إقامة أربعة أيام إن دخل اختيارا بل ( وإن ) دخل مغلوبا ( بريح ) من بحر بخلاف رده بغاصب فلا قطع لإمكان الخلاص منه بخلاف الريح فليتأمل ( إلا متوطن كمكة ) من البلاد يعني مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر كالمجاورين من أهل الآفاق بمكة ولو قال إلا مقيما ببلد كان أوضح ( رفض سكناها ) وخرج منها للتوطن بغيرها على مسافة القصر ( ورجع ) لها بعد سير المسافة أو دونها ( ناويا السفر ) فيقصر في إقامته بها إقامة غير قاطعة ومثل نية السفر خلو الذهن فالمدار على عدم نية الإقامة القاطعة
ثانيها أشار له بقوله ( وقطعه ) أيضا ( دخول وطنه ) المار عليه بأن كان بمحل غير وطنه وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق فلما مر عليه دخله فإنه يتم ولو لم ينو إقامة أربعة أيام وحينئذ فلا يتكرر مع قوله وقطعه دخول بلده
ثالثها قوله ( أو ) دخول ( مكان زوجة دخل بها فقط ) قيد في دخل إذ ما به سرية أو أم ولد كذلك ويحتمل أنه قيد في زوجة أيضا يحترز به عن الأقارب كأم أو أب وإنما كان مكان الزوجة قاطعا لأنه في حكم الوطن ( وإن ) كان دخوله ( بريح غالبة ) ألجأته لذلك
( و ) رابعها ( نية دخوله ) وطنه أو مكان زوجته الذي في أثناء طريقه ( وليس بينه ) أي بين البلد الذي سافر منه ( وبينه ) أي بين المحل المنوي دخوله ( المسافة ) الشرعية كمن كان مقيما بمكة ووطنه أو مكان زوجته الجعرانة مثلا وسافر من مكة للمدينة ونوى حين خروجه أن يدخل الجعرانة فإنه يتم فيما بين مكة والجعرانة لأنه أقل من المسافة وإن لم ينو إقامة أربعة أيام بها ثم إذا خرج اعتبر باقي سفره فإن كان أربعة برد قصر وإلا أتم أيضا فإن كان بين محل النية والمكان المسافة قصر واعتبر باقي سفره أيضا فالأقسام أربعة
وقولنا أي بين البلد الذي سافر منه احترازا مما إذا طرأت نية الدخول أثناء السفر فإنه يستمر على القصر ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله أقل من المسافة على المعتمد
Shafi 363