ثم بين إبهام ما بقوله ( من قرن وعظم وظلف ) هو للبقرة والشاة كالحافر للفرس والحمار وأراد به ما يعم الحافر ( وظفر ) لبعير وأنعام وإوز ودجاج ليس من ذي الظفر فالمراد به الجلدة بين الأصابع ( وعاج ) أي سن فيل ( وقصب ريش ) بتمامها وهي التي يكتنفها الزغب ( وجلد ) إذا لم يدبغ بل ( ولو دبغ ) فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه وخبر أيما إهاب دبغ فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار له المصنف بقوله ( ورخص فيه ) أي في جلد الميتة ( مطلقا ) سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه ( إلا من خنزير ) فلا يرخص فيه مطلقا ذكي أم لا لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعا فكذا الدباغ على المشهور وكذا جلد الآدمي لشرفه كما يعلم من وجوب دفنه ( بعد دبغه ) بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل فإن وقع الجلد في مدبغة طهر أي لغة ولا كون الدابغ مسلما ( في يابس ) كالحبوب ( و ) في ( ماء ) لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة لا في نحو عسل ولبن وسمن وماء زهر ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها لنجاستها ( وفيها كراهة العاج ) أي ناب الفيل الميت قال فيها لأنه ميتة وهذا دليل على أن المراد بالكراهة التحريم فيكون استشهادا لما قدمه من نجاسته وقيل الكراهة كراهة تنزيه وهو المعتمد فيكون استشكالا وأما المذكى ولو بعقر فلا وجه لكراهته ( و ) فيها ( التوقف ) للإمام ( في ) الجواب عن حكم ( الكيمخت بفتح الكاف وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة نجس ولو دبغ وانظر ما علة طهارته فإن قالوا الدبغ قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ وإن قالوا الضرورة قلنا إن سلم فهي لا تقتضي الطهارة بل العفو وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير الكيمخت وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقي ( و ) من النجس ( مني ومذي وودي ) ولو من مباح الأكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي ( وقيح ) بفتح القاف مدة لا يخالطها دم ( وصديد ) وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة وقيل بل ولو غلظت ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل من نفط النار ( ورطوبة فرج ) من غير مباح الأكل أما منه فطاهرة إلا المتغذي بنجس
Shafi 57