( و ) النجس ( ميت غير ما ذكر ) وهو بري له نفس سائلة إذا كان غير قملة وآدمي بل ( ولو ) كان ( قملة ) خلافا لمن قال بطهارة ميتتها لأن الدم الذي فيها مكتسب لا ذاتي والراجح أنه ذاتي ويعفى عن القملتين والثلاث للمشقة ( أو ) كان ( آدميا ضعيف والأظهر ) عند ابن رشد وغيره كاللخمي والمازري وعياض وغيرهم وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى ( طهارته ) ولو كافرا على التحقيق ( و ) النجس ( ما أبين ) أي انفصل حقيقة أو حكما بأن تعلق بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته ( من ) حيوان نجس الميتة ( حي وميت ) الواو بمعنى أو فالمنفصل من الآدمي مطلقا طاهر على المعتمد
Shafi 54