210

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

ثم شبه في الرجوع والسجود بعده قوله ( كنفل ) قام فيه من اثنتين ساهيا و ( لم يعقد ثالثته ) فيرجع ويسجد بعده ( وإلا ) بأن عقدها سهوا برفع رأسه من ركوعها ( كمل أربعا ) وجوبا إلا الفجر والعيد والكسوف والإستسقاء لأن زيادة مثلها يبطلها ( و ) يرجع وجوبا ( في ) قيامه في النفل إلى ( الخامسة مطلقا ) عقدها أم لا بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهور والخلاف في الأربع قوي بخلافه في غيره فإن لم يرجع بطلت ( وسجد قبله فيهما ) أي في تكميله أربعا وفي قيامه لخامسة لنقص السلام في محمله لأنه نقص السلام من اثنتين حال تكميله أربعا نظرا لمن يقول به وكان السلام حينئذ ليس بفرض

Shafi 297