Sharhin Kabir
الشرح الكبير
Bincike
محمد عليش
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Inda aka buga
بيروت
الوجه الثاني قوله ( أو ) أن البطلان في الأولى ( للجمع ) ولو بين اثنين كالأكل مع الشرب أو أحدهما مع السلام وليس في الكتاب الثاني ذلك للإتيان بأو ( تأويلان ) وهما في الحقيقة ثلاثة فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان وكذا إن حصل سلام مع أكل أو شرب وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموفقان وأما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها ( و ) بطلت ( بانصراف ) أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه ( لحدث ) تذكره أو أحس به ( ثم تبين نفيه ) لحصول الإعراض إذ هو رفض ولا يبني ولو قرب ( كمسلم شك ) حال سلامه ( في الإتمام ) وعدمه ( ثم ظهر ) له ( الكمال ) فتبطل ( على الأظهر ) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء ( و ) بطلت ( بسجود المسبوق ) عمدا ( مع الإمام ) سجودا ( بعديا ) مطلقا ( أو قبليا إن لم يلحق ) معه ( ركعة ) بسجدتيها ( وإلا ) بأن لحق ركعة ( سجد ) القبلي معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام ولو على رأي الإمام كشافعي يرى التقديم مطلقا فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده تردد ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قضاء ما عليه ( ولو ترك إمامه ) السجود عمدا أو رأيا أو سهوا ( أو ) ولو ( لم يدرك ) المسبوق ( موجبه ) وإذا تركه الإمام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ( وأخر ) المسبوق المدرك ركعة ( البعدي ) لتمام صلاته فلو قدمه عمدا أو جهلا بطلت والأولى أن لا يقوم إلا بعد سلام الإمام منه فإن حصل له في القضاء سهو بنقص غلبه وسجد قبل سلامه ( ولا سهو على مؤتم ) أي لا يترتب عليه موجب سهو حصل له ( حالة القدوة ) بفتح القاف بمعنى الاقتداء وأما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف لحمله الإمام عنه ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسهو فإن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الإمام عنه لأنه صار منفردا ولا يحمل عنه ركنا ولو تركه حالة القدوة ( و ) بطلت ( بترك ) سجود سهو ( قبلي ) ترتب عليه ( عن ثلاث سنن ) كثلاث تكبيرات وكترك السورة ( وطال ) إن تركه سهوا وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل ( لا ) بترك قبلي ترتب عن ( أقل ) من ثلاث سنن كتكبيرتين وإذا لم تبطل وطال ( فلا سجود ) عليه ( وإن ذكره ) أي القبلي المترتب عن ثلاث ( في صلاة ) شرع فيها ( و ) قد ( بطلت ) الأولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها ( فكذاكرها ) أي فكذاكر صلاة في أخرى وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة إلى آخره ( وإلا ) تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الأخرى ( فك ) ذاكر ( بعض ) من صلاة كركوع أو سجود في أخرى وله أربعة أحوال لأن الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك فأشار لكون الأولى فرضا ترك القبلي أو البعض منها وتحته وجهان بقوله ( ف ) إن ترك القبلي أو البعض ( من فرض ) وذكره في فرض أو نفل ف ( إن أطال القراءة ) من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة ( أو ركع ) بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي ( بطلت ) الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالإتيان بما فات منها والطول هنا داخل الصلاة فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة ( و ) حيث بطلت الأولى ( أتم النفل ) إن اتسع الوقت لإدراك الأولى عقد منه ركعة أم لا أو ضاق وأتم ركعة بسجدتيها وإلا قطع وأحرم بالأولى ( وقطع غيره ) أي غير النفل وهو الفرض بسلام أو غيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه لا مأموم ( وندب الإشفاع ) ولو بصبح وجمعة إلا المغرب ( إن عقد ركعة ) بسجدتيها إن اتسع الوقت وإلا قطع لأنه يقضي بخلاف النفل فيتمه إن عقد الركعة كما تقدم لأنه لا يقضي ( وإلا ) بأن لم يطل القراءة ولم يرجع ( رجع ) لإصلاح الأولى ( بلا سلام ) من الثانية فإن سلم بطلت الأولى وأما قوله وصح إن قدم أو أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من أخرى بعدها فيكثر المنافي
ثم أشار لكون الأولى نفلا بوجهيه بقوله ( و ) إن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع ( من نفل في فرض تمادى ) مطلقا ( كفي نفل ) وإن دون المذكور منه ( إن أطالها ) أي القراءة ( أو ركع ) وإلا رجع لإصلاح الأولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها
Shafi 292