202

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

( ولا ) سجود ( لحمد عاطس أو ) حمد ( مبشر ) بفتح المعجمة في صلاته بما يسره ولا استرجاع من مصيبة أخبر بها ( وندب تركه ) أي ترك الحمد للعاطس أو المبشر ( ولا ) سجود ( لجائز ) ارتكابه في الصلاة أي جائز في نفسه بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة أي غالبا والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الأولى وكأنه قال ولا في كل ما جاز ( كإنصات ) من مصل ( قل لمخبر ) بكسر الباء اسم فاعل كان الإخبار للمصلي أو لغيره ( وترويح رجليه ) بأن يعتمد على رجل مع عدم رفع الأخرى طال أم لا وأما مع رفع الأخرى فالجواز مقيد بطول القيام وإلا كره ما لم يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة ( وقتل عقرب تريده ) أي مقبلة عليه فإن لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به في القسمين ( وإشارة ) بيد أو رأس ( لسلام ) أي لرده لا ابتدائه فإنه مكروه وأما رده باللفظ فمبطل والراجح أن الإشارة للرد واجبة ( أو ) إشارة ل ( حاجة ) وأخرج من قوله لجائز قوله ( لا ) الإشارة للرد ( على مشمت ) أي فليس بجائز بل مكروه إذ يكره له أن يحمد فيكره تشميته إن حمد وأولى إن لم يحمد فيكره الرد من المصلي بالإشارة على المشمت ( كأنين لوجع وبكاء تخشع ) أي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لأن ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف ( وإلا ) يكن لوجع ولا لخشوع ( فكالكلام ) يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره وهذا في البكاء الممدود وهو ما كان بصوت وأما المقصور وهو ما كان بلا صوت فلا يضر ولو اختيارا ما لم يكثر الاختيار ( كسلام ) أي ابتدائه ( على ) مصل ( مفترض ) وأولى متنفل فإنه يجوز فهو تشبيه بما قبله في مطلق الجواز لا بقيد المنفي عنه السجود لأن المسلم ليس بمصل ولذا ترك العاطف ( ولا ) سجود ( لتبسم ) إن قل وكره عمده فإن كثر أبطل مطلقا لأنه من الأفعال الكثيرة وإن توسط بالعرف سجد لسهوه فيما يظهر وأبطل عمده ( و ) لا سجود في ( فرقعة أصابع والتفات بلا حاجة ) وتقدم كراهة ذلك وجاز التفات لها ( و ) ولا في ( تعمد بلع ما بين أسنانه ) ولو مضغه ليسارته وكذا تعمد بلع لقمة أو تينة كانت بفيه قبل الدخول في الصلاة أو رفع حبة من الأرض وابتلعها وهو فيها بلا مضغ فيهما وإلا أبطل ( و ) لا في ( حك جسده ) وكره لغير حاجة فإن كثر ولو سهوا أبطل ( و ) لا في ( ذكر ) قرآن أو غيره كتسبيح ( قصد التفهيم به بمحله ) كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غيرهما لذلك أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ

﴿إن المتقين في جنات وعيون

فيرفع صوته بقوله

﴿ادخلوها بسلام آمنين

لقصد الإذن في الدخول أو يبتدىء ذلك بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بمحله وتقدمت الإشارة بيد أو رأس لحاجة ( وإلا ) بأن قصد التفهيم به بغير محله كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية

﴿ادخلوها بسلام آمنين

بطلت صلاته لأنه في معنى المكالمة وهذا في غير التسبيح فإنه يجوز في كل محل كما هو ظاهر ثم شبه في البطلان قوله ( كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح ) ولو قال كفتح على غير إمامه لكان أشمل

Shafi 285