201

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

( و ) لا في ( سد فيه ) أي فمه بيده ( لتثاؤب ) بمثناة فمثلثة وهو مندوب وكرهت القراءة حال التثاؤب وأجزأته إن فهمت وإلا أعادها فإن لم يعدها أجزأته إن لم تكن الفاتحة ( و ) لا في ( نفث ) أي بصاق بلا صوت ( بثوب ) أو غيره ( لحاجة ) بأن امتلأ فمه بالبصاق وكره لغير حاجة فإن كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه ( كتنحنح ) لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه ( والمختار عدم الإبطال ) لصلاته ( به ) أي بالتنحنح ( لغيرها ) أي لغير الحاجة ( و ) لا سجود في ( تسبيح رجل أو امرأة لضرورة ) أي لحاجة تعلقت بإصلاحها أم لا بأن تجرد للإعلام بأنه في صلاة مثلا لقوله عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ومن من ألفاظ العموم فيشمل النساء ولذا قال ( ولا يصفقن و ) لا سجود في ( كلام ) قل عمدا ( لاصلاحها بعد سلام ) لإمام من اثنتين أو غيرهما كان الكلام منه أو من المأموم أو منهما إن لم يفهم إلا به وسلم معتقدا الكمال ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه فلا سجود من أجل هذا الكلام وإن كان عليه السجود من جهة زيادة السلام فإن اختل شرط من هذه الأربعة بطلت ( ورجع إمام فقط ) لا فذ ولا مأموم ( لعدلين ) من مأموميه أخبراه بالتمام فشك في ذلك وأولى إن ظن صدقهما فيرجع لخبرهما بالتمام ولا يأتي بما شك فيه ( إن لم يتيقن ) خلاف ما أخبراه به من التمام فإن تيقن كذبهما رجع ليقينه ولا يرجع لهما ولا لأكثر ( إلا لكثرتهم ) أي المأمومين لا بقيد العدالة ( جدا ) بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه وأولى مع شكه أخبروه بالنقص أو بالتمام بل ولا يشترط أن يكونوا مأمومين حينئذ فالاستثناء منقطع لأنه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من بلغ هذا المقدار وأما لو أخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح فكما يبني على الأقل بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد أيضا ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الإخبار كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخل هذه الصورة في المصنف وأما لو كان مستنكحا يبني على الأكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم

Shafi 283