( و ) إذا شك في مغير الماء ( قبل خبر الواحد ) العدل الرواية ولو أنثى أو عبدا المخبر بنجاسته ( إن بين ) المخبر ( وجهها ) كأن يقول تغير بدم أو بول ( أو ) لم يبين المخبر وجهها ولكن ( اتفقا ) أي المخبر والمخبر ( مذهبا ) المخبر بالكسر عالم بما ينجس وما لا ينجس ( وإلا ) بأن اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه ( فقال ) المازري من عند نفسه ( يستحسن ) أي يستحب ( تركه ) لتعارض الأصل وهو الطهورية وإخبار المخبر بتنجيسه وهذا عند وجود غيره وإلا تعين ( وورود الماء على ) ذي ( النجاسة ) كثوب مثلا متنجس يصب عليه المطلق وينفصل عنه غير متغير ( كعكسه ) أي كورود النجاسة على الماء في التطهير أي لا فرق عندنا في ورود المطلق على النجاسة ولا في ورود النجاسة على الماء كأن يغمس الثوب في إناء ماء ويخرج غير متغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا وخالف الشافعي في الثاني فقال إن وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد الملاقاة ولا يمكن تطهير الثوب إلا بصب الماء عليه أو يغمس في ماء قدر قلتين فأكثر
ولما قدم أن الماء المتغير بالطاهر طاهر وبالنجس نجس ناسب أن يبين الأعيان الطاهرة والنجسة بقوله
فصل هو لغة الحاجز بين الشيئين
Shafi 48