ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه وللرد على من يقول فيه بندب النزح فقال ( لا إن وقع ) البري في الماء ( ميتا ) أو حيا وأخرج حيا فلا يندب النزح ( وإن زال تغير ) الماء الكثير ولا مادة له ( النجس ) بكسر الجيم أي المتنجس ( لا بكثرة مطلق ) صب عليه ولا بإلقاء شيء من تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه ( فاستحسن الطهورية ) لذلك الماء لأن تنجيسه إنما كان لأجل التغير وقد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كالخمر يتخلل ( وعدمها ) أي الطهورية يعني والطاهرية وكأنه اتكل على استصحاب الأصل ( أرجح ) وهو المعتمد والأول ضعيف إلا أنه اعترض بأنه ليس لأن يونس هنا ترجيح ومفهوم الماء الكثير أن القليل باق على تنجيسه بلا خلاف ومفهوم لا بكثرة مطلق أنه يطهر إذا زال تغيره بكثرة المطلق وكذا بقليله أو بمضاف طاهر خلافا لظاهر المصنف وكذا لو زال التغير بإلقاء طين أو تراب إن زال أثرهما فلو قال لا بصب طاهر كان أولى ومفهوم النجس أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه أو بطاهر فهو طهور
Shafi 47