ثم صرح بمفهوم ما لكونه غير مفهوم شرط فقال ( أو كان ) سؤر شارب الخمر وما عطف عليه ( طعاما ) فلا يكره ولا يراق إذ لا يطرح طعام بشك ( كمشمس ) فلا يكره هذا ظاهره والمعتمد الكراهة فليجعل تشبيها بالمكروه ويقيد بكونه في البلاد الحارة والأواني المنطبعة وهي ما تمد تحت المطرقة غير النقدين وغير المغشاة بما يمنع انفصال الزهومة منها لا مسخن بنار فلا يكره ما لم تشتد حرارته فيكره كشديد البرودة لمنعها كمال الإسباغ وما تقدم من كراهة سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه وسؤر ما لا يتوقى نجسا إذا لم يعسر الاحتراز منه ولم يكن طعاما وإلا فلا كراهة محله إن لم تر النجاسة على فيه وقت استعماله ( وإن ريئت ) أي النجاسة أي علمت بمشاهدة أو إخبار ( على فيه ) أي على شارب الخمر وما لا يتوقى نجسا أي أو على يده أو غيرها من الأعضاء ( وقت استعماله ) للماء أو الطعام ( عمل عليها ) أي على مقتضاها فإن غيرت الماء سلبت طاهريته وإلا كره استعماله إن كان يسيرا ونجست الطعام إن كان مائعا كجامد وأمكن السريان ( وإذا مات ) حيوان ( بري ذو نفس ) أي دم ( سائلة ) أي جارية ( ب ) ماء ( راكد ) غير مستبحر جدا ولو كان له مادة كبئر ( ولم يتغير ) الماء ( ندب نزح ) منه لتزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروج روحه وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ويكون النزح ( بقدرهما ) أي بقدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة الماء ويتوسط في عظمهما وصغرهما والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات وكلما كثر النزح كان أحسن واحترز بالبري عن البحري وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالراكد عن الجاري فلا يندب النزح في شيء من ذلك
Shafi 46