Sharhin Kabir
الشرح الكبير
Bincike
محمد عليش
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Inda aka buga
بيروت
وندب تفريق ركبتيه ثم ندب ما ذكره في فرض كتنفل لم يطول فيه لا إن طول فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود فيه ومفهوم رجل أن المرأة يندب كونها منضمة في ركوعها وسجودها ( و ) ندب ( الرداء ) لكل مصل ولو نافلة كما هو ظاهره وهو ما يلقيه على عاتقيه وبين كتفه فوق ثوبه وطوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة وتأكد لأئمة المساجد ففذها قائمة غيرها
( و ) ندب لكل مصل مطلقا ( سدل ) أي إرسال ( يديه ) لجنبيه وكره القبض بفرض ( وهل يجوز القبض ) لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لها تحت الصدر وفوق السرة ( في النفل ) طول أو لا ( أو ) يجوز ( إن طول ) فيه ويكره إن قصر تأويلان
( وهل كراهته ) أي القبض ( في الفرض ) بأي صفة كانت فالمراد به هنا ما قابل السدل لا ما سبق فقط ( للاعتماد ) إذ هذا شبيه بالمستند فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ( أو ) كراهته ( خيفة اعتقاد وجوبه ) على العوام واستبعد وضعف ( أو ) خيفة ( إظهار خشوع ) وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض ( تأويلات ) خمسة اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية ولم يذكر المصنف من العلل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة
( و ) ندب ( تقديم يديه في ) هوي ( سجوده وتأخيرهما عند القيام ) منه
Shafi 250