Sharhin Kabir
الشرح الكبير
Bincike
محمد عليش
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Inda aka buga
بيروت
( و ) ثانيها ( قيام لها ) أي لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزي إيقاعها جالسا أو منحنيا ( إلا لمسبوق ) ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير ( فتأويلان ) في الاعتداد بالركعة وعدمه وهما جاريان فيمن نوى بتكبيره العقد أو هو والركوع أو لم ينوهما وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقا وأما الصلاة فصحيحة في القسمين فإن حصل فصل بطلت فيها فحق التعبير أن يقول إلا لمسبوق وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأه حال قيامه تأويلان وإلا فكلامه رحمه الله في غاية الإجمال ( وإنما يجزىء الله أكبر ) بتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعيا بالعربية من غير فصل بينهما ولو بكلمة تعظيم فلا يجزي أكبر الله أو الله العظيم أكبر أو بمرادفها بالعربية أو العجمية
( فإن عجز ) عن النطق بها لخرس أو عجمة ( سقط ) التكبير عنه ككل فرض عجز عنه فإن أتى بمرادفه لم تبطل فيما يظهر فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى ( و ) ثالثها ( نية الصلاة المعينة ) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلا والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل فلا يشترط التعيين فيكفي فيه نية النافلة المطلقة وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته أو بعده ولتحية المسجد إن كان حين الدخول فيه وللتهجد إن كان في الليل وللإشفاع إن كان قبل الوتر
Shafi 233