152

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء ( كاحتباء لا ستر معه ) فيمنع في غير صلاة وكذا فيها في بعض أحوالها كحالة التشهد أو في النفل إذا صلى من جلوس أو الفرض كذلك وهو إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه فإن كان بستر أجاز وهو ظاهر في غير الصلاة ( وعصى ) الرجل ( وصحت ) صلاته ( إن لبس حريرا ) خالصا مع وجود غيره وأعاد بوقت كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل أو التحاف به أو ركوب أو جلوس عليه ولو بحائل أو تبعا لزوجته أو في جهاد أو لحكة إلا أن يتعين للدواء فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخانة المعلقة بلامس وخط العلم والخياطة به ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف إذا عظم نظر لا إن كان كأربعة أصابع فالأظهر الجواز والأرجح كراهة الخز والورع التنزه عن ذلك كله والآخرة عند ربك للمتقين

Shafi 220