والطهارة بضم الطاء ما فضل بعد التطهير فإضافة فضل لها للبيان ( أو ) كان المطلق ( كثيرا ) بأن زاد عن آنية غسل وكذا يسير على الراجح ( بنجس ) وأولى بطاهر لم يغيره ) أحد أوصافه وإلا سلب الطهورية ( أو ) كان الماء متغيرا جزما و ( شك ) بالبناء للمفعول أي وقع التردد على السواء ( في مغيره ) وبين معنى الشك بقوله ( هل ) هذا المغير ( يضر ) كالطعام والدم أو لا كقراره وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور ومفهوم شك أنه لو ظن أن مغيره يضر فإنه يعمل على الظن ولو جزم بالتغير وأنه بمفارق وشك في طهارته ونجاسته فالماء طاهر لا طهور ( أو تغير ) الماء ريحه ( بمجاوره ) بالهاء وبالتاء أي بسبب مجاوره كجيفة أو ورد على شباك قلة مثلا من غير ملاصقة للماء ولا يمكن عادة تغير لونه أو طعمه بما ذكر لعدم المماسة لكن لو فرض التغير ما ضر أيضا وهذا إذا كان تغير ريحه بمجاور غير ملاصق بل ( وإن ) كان تغير ريحه ( بدهن لاصق ) سطح الماء بلا ممازجة وهذا ضعيف والراجح أن الملاصق لسطح الماء يضر وأما تغير اللون والطعم بالملاصق فإنه يضر قطعا كالممازج حتى على ما مشى عليه المصنف ( أو ) كان تغير ريحه لا لونه أو طعمه ( ب ) سبب ( رائحة قطران وعاء مسافر ) أو غير مسافر وضع الماء فيه بعد زوال القطران منه وبقيت الرائحة وكذا لو وضع القطران في الماء فرسب أو وضع الماء في إناء فيه جرم القطران فتغير ريحه به من غير ممازجة على ما لسند وأما تغير الطعم أو اللون فإنه يضر وهذا كله إذا لم يكن القطران دباغا للوعاء وإلا فلا يضر ولو تغير جميع الأوصاف كغير القطران إذا كان دباغا كما لزروق ( أو ) تغير المطلق لونه أو طعمه أو ريحه أو الجميع ( بمتولد منه ) كالطحلب بضم الطاء وضم اللام وفتحها خضرة تعلو الماء لطول مكثه ولو نزع وألقي فيه ثانيا أو في غيره ما لم يطبخ فيه وكالسمك الحي لا إن مات أو تغير بروثه فيضر كما استظهره بعضهم واستظهر بعضهم عدم الضرر لأنه مما لا ينفك عنه غالبا ( أو ) تغير ( بقراره كملح ) وتراب وكبريت ومغرة وشب بأرضه ( أو ) تغير ( بمطروح ) فيه من غير قصد كأن ألقته الرياح بل ( ولو ) طرح فيه ( قصدا ) من آدمي خلافا للمازري ( من تراب أو ملح ) أو غيرهما صفة لمطروح معدنيا كان الملح أو مصنوعا على المعتمد ( والأرجح ) عند ابن يونس ( السلب ) للطهورية ( بالملح ) المطروح قصدا خاصة وهو ضعيف ( وفي الاتفاق على السلب به ) أي بالملح ( إن صنع ) من أجزاء الأرض كتراب مالح سخن بنار واستخرج منه ملح لا إن لم يصنع بأن كان معدنيا فلا يتفق فيه على السلب بل فيه الخلاف السابق وعدم الاتفاق عليه بل فيه الخلاف ( تردد ) للمتأخرين والراجح الشق الثاني من التردد وهو عدم الاتفاق على السلب به بل الخلاف جار فيه كالمعدني والراجح من الخلاف عدم السلب مطلقا كما تقدم ( لا ) يرفع الحدث وحكم الخبث ( ب ) ماء ( متغير ) تحقيقا أو ظنا ولم يكن بينا ( لونا أو طعما أو ريحا بما ) أي شيء ( يفارقه غالبا ) أي كثيرا
Shafi 37