134

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

( وقتل ) ولو خرج الوقت وصارت فائتة فإن لم يطلب بسعة وقتها لم يقتل ( بالسيف ) لا بغيره ( حدا ) لا كفرا خلافا لابن حبيب إن استمر على قوله لا أفعل بل ( ولو قال أنا أفعل ) ولم يفعل وإلا ترك خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل إن قال أنا أفعل بل يبالغ في أدبه ( وصلى عليه غير فاضل ) وكرهت للفاضل ( ولا يطمس قبره ) بل يسنم كغيره من قبور المسلمين ( لا فائتة ) امتنع من فعلها فلا يقتل بها حيث لم يطلب بها في سعة وقتها بل بعد خروجه ( على الأصح ) الأولى على المقول ( و ) التارك ( الجاحد ) لوجوبها أو ركوعها أو سجودها ( كافر ) مرتد اتفاقا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كفرا وماله فيء كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة

فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما

وهو لغة مطلق إعلام بشيء

وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة وقد يطلق على نفس الألفاظ

Shafi 191