113

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد وبعضهم قرأ مرارة وما بعده بالرفع على أنه معطوف على جبيرة وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء بل ( وإن بغسل ) فمن برأسه مثلا نزلة أو جرح وإذا غسله حصل له الضرر مسح عليه ثم على جبيرته ثم على العصابة أو العمامة ويجوز المسح إن وضع الجبيرة أو العصابة على طهر ( أو بلا طهر و ) إن ( انتشرت ) وجاوزت المحل للضرورة

Shafi 164